السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

192

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - النظر إلى الأجنبية للتطبيب : الأصل تحريم النظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من بدن الأجنبية ، وهو موضع وفاق بين المسلمين « 1 » ، إلّا مع الحاجة إلى ذلك ، ومنها معالجة المرض . حيث ذهب الإمامية بالإجماع « 2 » ، كما اتّفق فقهاء المذاهب « 3 » إلى جواز نظر الطبيب إلى عورة الأجنبية ، فضلًا عن سائر مواضع جسدها إذا توقّف العلاج عليه ؛ للعمومات الدالّة على إباحة الضرورات للمحظورات ، وخصوص صحيحة الثمالي عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها - إمّا كسر وإمّا جرح - في مكان لا يصلح النظر إليه ، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : « إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت » « 4 » . ويتعلّق بهذا الحكم عدّة أمور ، نشير إليها كالآتي : أ - مقدار النظر الجائز : صرّح الإمامية وفقهاء المذاهب بجواز نظر الطبيب إلى الأجنبية وإلى الموضع المراد معالجته بقدر الضرورة ؛ إذ الضرورات تقدّر بقدرها ، فلا يكشف إلّا موضع الحاجة ، مع غضّ البصر عمّا عداه « 5 » . واختلف الفقهاء في المعيار - الذي على أساسه يجوز نظر الطبيب إلى الأجنبية - هل هو مطلق الحاجة ، وإن لم تصل إلى حال الضرورة ، أو هو الضرورة العرفية ، أو الضرورة الشديدة ، كما هو في الاضطرار إلى أكل الميتة ؟ أقوال : فمقتضى عبارات أكثر الإمامية « 6 » ، والشافعية - في خصوص الوجه والكفين - وظاهر المالكية والحنابلة والحنفية « 7 » ، أنّ

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 46 . موسوعة الإجماع ( ابن جيب ) 2 : 845 . ( 2 ) المبسوط 4 : 160 . السرائر 2 : 608 ، 3 : 138 . جامع المقاصد 12 : 34 . مسالك الأفهام 7 : 49 . مستمسك العروة 14 : 34 . مهذّب الأحكام 24 : 45 ، 2 : 176 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 3 : 161 ، 5 : 237 . الفواكه الدواني 2 : 366 - 367 . حواشي الشرواني 7 : 202 - 203 . كشّاف القناع 5 : 13 . فتح الباري 10 : 281 . موسوعة الإجماع ( ابن جيب ) 2 : 845 . مغني المحتاج 3 : 133 . ( 4 ) وسائل اشيعة 20 : 233 ، ب 130 من مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 1 . ( 5 ) مسالك الأفهام 7 : 50 . كشف اللثام 7 : 27 . جواهر الكلام 29 : 88 . البحر الرائق 8 : 218 ، دار المعرفة . مغني المحتاج 3 : 133 . كشاف القناع 5 : 13 . بدائع الصنائع 5 : 124 . الحاوي الكبير 9 : 35 . ( 6 ) مسالك الأفهام 7 : 49 - 50 . جواهر الكلام 29 : 88 . مستمسك العروة 14 : 34 - 35 . ( 7 ) المبدع 6 : 87 . الفروع 8 : 183 . بدائع الصنائع 3 : 182 .